الجمهورية العربية السورية - دمشق info@mohe.gov.sy

العنوان

الجمهورية العربية السورية - دمشق

رقم الهاتف

+963 11 2129860

الفاكس

+963 11 2128649

صندوق البريد

35329

البريد الإلكتروني

info@mohe.gov.sy

أسئلة وأجوبة

البعثات العلمية

الشهادات التي حصل عليها مترجمة ومصدقة أصولا ً.

- كشوف العلامات مترجمة ومصدقة أصولا أيضاً .

- نسخ عن الأطروحة ( ان وجدت أطروحة ) .

- تاريخ الدفاع في مرحلتي الماجستير و الدكتوراه .

-أية وثيقة أخرى تتعلق بدراسته ( جوائز ـ براءة اختراع ...الخ ) .

على أن تكون جميع هذه الوثائق مترجمة ومصدقة من الجهات المعنية في بلد الايفاد ومن سفارتنا في ذلك البلد .

إن مدة التجميد و تمديده امر يعود تقديره للجنة التنفيذية للبعثات و هو أمر جوازاي و ليس أمراً واجباً و تناقش كل حالة على حدة ويدرس وضع كل طالب بشكل منفصل في اجتماع اللجنة التنفيذية للبعثات.

علما أن مدة التمديد هي ستة أشهر للموفد للحصول على الماجستير وعام واحد للموفد للحصول على الدكتوراة. والتجميد هو عام واحد فقط وفق قانون البعثات العلمية رقم 6 لعام 2013

مدة التمديد ستة أشهر للموفد للماجستير وعام واحد للموفد الدكتوراة أو الإجازة. والتجميد عام واحد فقط

يسقط حق المرشح للإيفاد بالبعثة التي نجح بها إذا لم يقدم الكفالة المطلوبة منه و الشهادة الصحية ، أو تخلف عن القيام بإجراءات الإيفاد.

• إذا ثبت أن سير دراسته ينبئ بعدم إمكان تحقيق الغرض المقصود من الإيفاد.
•إذا أساء إلى سمعة بلاده وخالف قوانينها وأنظمتها في بلد الإيفاد أو إذا أساء إلى البلد الذي يدرس فيه.
•إذا امتنع بعد إنذاره عن تقديم جميع المعلومات المطلوبة من قبل مديرية البعثات العلمية أو الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه أو يقدم معلومات كاذبة.
•إذا باشر عملاً خارجاً عن نطاق دراسته بقصد الربح أو الحصول على أجر إضافة لمرتب الإيفاد دون إعلام اللجنة التنفيذية للبعثات في وزارة التعليم العالي وذلك بعد أعذاره بالانقطاع عن العمل فوراً ورد جميع المبالغ المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده .
•إذا غيّر نوع الدراسة أو بلدها أو المعهد الذي يدرس فيه بدون موافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية للبعثات
•إذا غادر بلد الإيفاد لمدة تزيد على شهر بدون موافقة مسبقة من الملحق الثقافي أومن يقوم مقامه في البعثة الرسمية للدولة فإنه يحرم من حق العودة إلى الوطن على حساب الدولة.
•إذا انتسب إلى أي منظمة غير معترف بها من الدولة.
•إذا لم يعد إلى الوطن بعد حصوله على الشهادة ضمن المدة المحددة. ويمكن للجنة التنفيذية بناء على طلب الموفد أن تؤخر قرارها بالمطالبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر لمن كان ايفاده ممداً او مجمداً بعد تاريخ 14/1/2013 إذا رأت أن التأخر كان لأسباب اضطرارية كما يمكن للجنة التنفيذية أن تلغي قرارها الصادر بالمطالبة إذا عاد الموفد إلى الوطن ووضع نفسه تحت تصرف مديرية البعثات خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة أومن تاريخ الدفاع عن الأطروحة التي سينال بموجبها الشهادة المطلوبة وفي جميع الأحوال لا ترد النفقات المدفوعة فعلاً إلى خزينة الدولة عند إلغاء المطالبة.
•إذا نكل عن أداء الخدمة التي التزم بها بعد حصوله على الشهادة الموفد من أجلها أو قام بجزء منها ونكل عن إتمامها.

يلتزم الموفد بخدمة الدولة لمدة تعادل ضعف مدة الايفاد أي ضعف المدة التي درسها على نفقة الدولة ،  فاذا درس على نفقتها ثلاث سنوات فهو ملزم بالخدمة لمدة ست سنوات ام من اوفد حسب القانون رقم 6 لعام 2013 فان مدة الالتزام ضعف مدة الايفاد شريطة ان لا تقل عن خمس سنوات .
- يتوجب على الموفد أن يضع نفسه تحت تصرف وزارة التعليم العالي بعد حصوله على الشهادة المطلوبة خلال ستين يوماً على الأكثر.