الصفحة الرئيسية   الأخبار الإعلامية  
الرئــــيس الأســـــد يصدر مرســوماً بإحداث صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي
الأربعاء, 26 آب, 2009

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم  49 للعام  2009 القاضي بإحداث صندوق البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي في وزارة التعليم العالي. ويهدف الصندوق إلى تمويل المشاريع والبرامج البحثية العلمية ودعم توظيف العلوم والمعارف في البحوث العلمية لتطوير التكنولوجيا والتعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات الدولية في مجال البحث العلمي والتطوير التقاني.
وقال الدكتور غياث بركات وزيرالتعليم العالي: تأتي هذه المكرمة ضمن سلسلة المراسيم الصادرة لدعم تطوير التعليم العالي ومنظومة البحث العلمي وربطها باحتياجات التنمية، ولإيجاد الإطار القانوني والآلية الإدارية والمالية لتنظيم وإدارة الإنفاق على مشاريع بحثية مشتركة بين الهيئات العلمية الوطنية من جهة والهيئات العلمية الوطنية والخارجية من جهة أخرى والتي تتم ضمن إطار برامج التعاون الدولي الذي يعد أحد الوسائل الهامة في نقل وتوطين مستجدات العلم والتقانة ودعم البحث العلمي من خلال برامج بحثية علمية مشتركة تقوم بتنفيذها المؤسسات البحثية، وتتولى وزارة التعليم العالي الإشراف على تنفيذها من خلال الاتفاقيات المعقودة مع تلك الدول.

 

 

             نــــص المرســـــــوم           

 
أصدر السيدالرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /49/ للعام /2009/ القاضي بإحداث صندوق دعمالبحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي في وزارة التعليم العالي.
وفيمايلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم / / 49
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور..
يرسم مايلي..
المادة / 1/  :
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها:
الوزارة.. وزارة التعليم العالي.
الوزير.. وزير التعليم العالي.
الصندوق.. صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي.
المجلس.. مجلس إدارةالصندوق.
المادة / 2/  :
يحدث في الوزارة صندوق باسم صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي ويرتبط بالوزير.
المادة / 3/ :
يهدف الصندوق إلى دعم البحث العلمي والتطوير التقاني من خلال..
 /1
تمويل المشاريع والبرامج البحثية العلمية التي تنفذ بموجب اتفاقيات تعاون علمي بين الجمهورية العربيةالسورية وبلد آخر، وتشارك بها الجامعات السورية ومراكز وهيئات البحث العلمي السورية.
 /2 
تمويل المشاريع البحثية الهادفة إلى حل المشكلات الفنية التي تواجهها المؤسسات والشركات لتطوير منتجاتها وخدماتها وتمكينها من تحسين قدراتها التنافسية بالتعاون مع الجامعات السورية والهيئات والمراكز البحثية الحكومية.
 /3 
دعم توظيف العلوم والمعارف في البحوث العلمية لتطوير التكنولوجيا وتوجيهها إلى حل المشكلات وتسويق نتائج البحوث العلمية.
 /4 
التعاون مع الهيئات المحليةوالعربية والمنظمات العالمية والدولية في مجال البحث العلمي والتطويرالتقاني.
المادة / 4/  :
أ/ تودع أموال الصندوق في حساب خاص لدى أحد المصارف العامة يختاره المجلس لهذه الغاية.
ب/ تحدد مصادر تمويل الصندوق من..
-
الإعانة السنوية التي تخصصها كل جامعة من مواردها الذاتية، ويحدد مقدار الإعانةبقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي بالاتفاق مع وزارةالمالية.
-
نسبة من الاعتماد المخصص سنوياً لنفقات البحث العلمي في الموازنةالعامة للدولة لصالح وزارة التعليم العالي، وتحدد هذه النسبة بقرار من الوزير بناءعلى اقتراح مجلس التعليم العالي بالاتفاق مع وزارة المالية.
-
الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.
-
الإعانات والهبات والتبرعات المقدمة للصندوق والتي يقبلها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.
-
فوائد الحسابات الجارية للصندوق.
-
أية موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.
ج/ يسمح لوزارة التعليم العالي بإصدار طابع خاص يسمى / طابع البحث العلمي/ يخصص ريعه لدعمنشاطات الصندوق، وتحدد قيمة الطابع وأماكن استخدامه والمناسبات التي يصدر بها بقرارمن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والتعليم العالي.
المادة/ 5/:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتألف من:
 /1
الوزير رئيساً.
 / 2
معاون الوزير لشؤون البحث العلمي نائباً للرئيس.
3
/ممثل عن الهيئة العليا للبحث العلمي عضواً.
/4
 أمين مجلس التعليم العالي عضواً.
 /5
نواب رؤساء الجامعات الحكومية لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا أعضاء.
  /مدير البحث العلمي في وزارة التعليم العالي عضواً.
 / 7 
ممثل عن وزارة المالية عضواً.
 /8
ممثل عن هيئة تخطيط الدولة عضواً.
ولرئيس المجلس أن يدعو للاجتماع من يراه مناسباً من أصحاب الخبرة للاستعانة بخبرته في هذا المجال دون أن يكون له حق التصويت.
المادة / 6/  :
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، وتكون اجتماعاته قانونية بحضور الرئيس أو نائبه وأكثرية الأعضاء، وتتخذ قراراته بالأغلبيةالمطلقة.
المادة / 7/  :
يختص مجلس الإدارة بما يلي:
-
إقرار السياسات التيتحكم أعمال الصندوق.
-
تحديد أولويات مجالات دعم البحث العلمي التي يمولهاالصندوق.
-
تأليف لجان فنية متخصصة لتقويم المشاريع البحثية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس.
-
إقرار تمويل صناديق البحث العلمي المشتركة والمحدثة بموجب اتفاقيات أصولية.
-
إقرار دعم مشروعات البحوث العلمية الموصى بهامن لجان التقويم.
-
مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه لمجلس التعليم العالي للمصادقة عليه.
-
إقرار خطة العمل السنوية للصندوق.
-
قبول الهبات والتبرعات والإعانات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
-
تشجيع المشاريع البحثيةالتي يمكن تطويرها إلى مشاريع استثمارية فنية.
-
إقرار أسس ومعايير تسويق نتائج البحث العلمي.
المادة/ 8/:
الوزير هو آمر الصرف وعاقد النفقة، ويتم تحريك حسابات الصندوق بتوقيع كل من الوزير ومحاسب الصندوق مجتمعين. المادة /9/:
مععدم الإخلال بصلاحيات كل من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية تخضع حسابات الصندوق لمراجعة مدقق حسابات قانوني.
المادة / 10/ :
تطبق أحكام النظام المحاسبي والمالي للجهات العامة ذات الطابع الإداري في كل مالم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي. المادة / 11/ :
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في / 4/ 9/ 1430/ هجري.
الموافق لـ /25/8/2009ميلادي.
 

 

 

 

 


اقرأ أيضاً


إرسال لصديق

طباعة بدون صور

طباعة مع صور