أصدر الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي القرار 17 القاضي بتعديل المادتين: (10-12) من القرار رقم 216 وتاريخ 14/ 4/ 1980 وتعديلاته المتضمن الأحكام الأساسية لمنح القروض والإعانات على النحو التالي :
أ- يحدد الحدالأقصى للقرض الذي يمكن منحه للمستفيد كمايلي: 1-فئة أولى 2500ل.س شهرياً.
2- فئة ثانية 2000ل.س شهرياً .
3- فئة ثالثة 1500 ل.س شهرياً .
ج- تحدد قيمةالدفتر بمبلغ 50 ل.س خمسون ليرة سورية يدفعها المستفيد وتتضاعف هذه القيمة في حالفقدانه والحصول على دفتر بديل.
كما أصدر القرار /18/ الذي قضى بتعديل المواد(3-7-8-12 ) من القرار رقم /2/و / المتضمن الأحكامالأساسية لمنح قرض لشراء حاسب على النحو التالي:
- يمنح قرارالحاسب عن طريق دفع مبلغ نقدي لكل طالب اقترن طلبه بالموافقة.
- يترتب علىمبلغ قرض الحاسب الذي تمنحه الهيئة لطلاب المستفيدين عمولة نفقات نثرية بنسبة 2% سنويا تستوفى مباشرة عند الدفع.
- يحدد مبلغ قرضالحاسب الذي يمكن منحه للطالب كما يلي:
1- فئة أولى: 35000 ل.س خمس و ثلاثون ألف ليرة سورية .
2- فئة ثانية: 25000-ل.س خمس وعشرون ألف ليرة سورية.
- يبدأ تسديدقرض الحاسب بعد مضي (شهرين) من تاريخ الدفع و على / 25/ خمس وعشرون شهرا.
|