الصفحة الرئيسية   الأخبار الإعلامية  
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يحدد الحالات التي يمنح فيها الموفد مدة سنة لاستكمال إجراءات تعيينه
الخميس, 8 آب, 2019

 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2019 القاضي بمنح الموفد مدة سنة من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (17)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة/1/.. يمنح الموفد مدة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد تاريخ 15-3-2011 وقبل صدور هذا المرسوم التشريعي في الحالات الاتية:

أ- الموفد الذي لم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية.

ب- الموفد الذي تأخر في الحصول على المؤهل العلمي بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات العلمية .

ج- الموفد الذي غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه .

المادة/2/.. تطبق أحكام الفقرة “ج” من المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 14-1-2013 المتضمن قانون البعثات العلمية على الموفد المشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة/3/.. يصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة/4/.. ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من تاريخ صدوره .

دمشق في 7-12-1440هجري الموافق لـ 8-8-2019 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد


اقرأ أيضاً


إرسال لصديق

طباعة بدون صور

طباعة مع صور