الصفحة الرئيسية   الأخبار الإعلامية  
صدور المرسوم رقم /231/تاريخ 23-7-2014 والمتعلق بمنح دورة امتحانية اضافية
الخميس, 24 تموز, 2014


بين وزير التعليم العالي الدكتور مالك محمد علي ان المرسوم تاكيد على متابعة شؤون الطلبة وهمومهم والحرص على تحفيزهم على الاستمرار في نهل العلم والمعرفة وخاصة وانهم يدرسون في ظل ظروف صعبة ، داعيا الطلاب الى مبادلة عطاء السيد الرئيس بمزيد من الاجتهاد والتفوق والنجاح.
واشار الى ان الوزارة ستصدر التعليمات التنفيذية وموعد الامتحانات وكل ما يجيب على استفسار...ات الطلاب على ان تبدأ الدورة التكميلية بعد استكمال امتحانات التعليم المفتوح.
ولفت الدكتور علي الى ان هذه المكرمة سبقها عدة مراسيم لتطوير منظومة التعليم العالي كان آخرها إحداث ست كليات في عدد من الجامعات السورية اضافة لإحداث جامعة حماه وهو ما يؤكد ان مسيرة التعليم العالي تسير بازدهار مضطرد وخطى مدروسة .
وعرض الدكتور علي مضمون واهمية المرسوم في منح دورة امتحانية اضافية لجميع الطلاب النظاميين في نهاية العام الدراسي 2013-2014 ومنح دورة استثنائية في أحد فصلي العام الدراسي 2014-2015 للطلاب المستنفدين فرص التقدم للامتحانات من داخل الجامعة وخارجها في الاعوام الدراسية 2010-2011 و 2011-2012 و2012-2013 وكذلك الطلاب المستنفدون فرص التقدم للامتحان الذين تقدموا الى امتحانات العام الدراسي 2013-2014 ولم يتبدل وضعهم، اضافة لاتاحة الفرصة امام الطلاب لترفيع طالب الاجازة اذا كان يحمل ثمانية مقررات على الاكثر.

نص المرسوم رقم 231 تاريخ 23-7-2014

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وعلى أحكام المرسوم رقم 250 لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات



يرسم ما يلي:


المادة (1)
أ- تمنح دورة امتحانية اضافية واحدة يحدد موعدها بقرار من وزير التعليم العالي لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات والذين رسبوا في أي مقرر نتيجة امتحانات العام الدراسي 2013-2014 بمن فيهم من استنفدوا أول مرة فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها هذا العام.
ب- يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة أ السابقة بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها.
ج- تحل هذه الدورة محل الدورة التكميلية بالنسبة لمن يحق لهم التقدم إلى دورة تكميلية في العام الدراسي 2013-2014.
د- تعد هذه الدورة دورة امتحانية مستقلة في معرض صرف تعويضات الأعمال الامتحانية.

المادة (2)
أ- تمنح دورة استثنائية في الفصل الأول أو الفصل الثاني من العام الدراسي 2014-2015 لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات والذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها في الأعوام الدراسية 2010-2011 و 2011-2012 و 2012-2013 ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا وكذلك المستنفدون فرص التقدم للامتحان والذين تقدموا إلى امتحانات العام الدراسي 2013-2014 ولم يتبدل وضعهم.. أما بالنسبة إلى طلاب الساعات المعتمدة فيمنحون فصلا دراسيا عاديا وفصلا صيفيا.
ب- يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة أ السابقة بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها أو إعادتها وفق الأسس المعتمدة.
ج- يستفيد من أحكام الفقرتين السابقتين الطلاب الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها بنتيجة امتحانات الدورة المحددة في المادة 1 من هذا المرسوم.

المادة (3)

أ- ينقل الطالب من سنة إلى أخرى استثناء من أحكام الفقرة أ من المادة 99 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته إذا كان
يحمل ثمانية مقررات على الأكثر سواء أكانت إدارية أم غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2013-2014 فقط على أن تراعى الأحكام الخاصة في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة.

ب- تعد أربعة مقررات من المقررات الثمانية المذكورة في الفقرة أ السابقة مقررات ادارية حتى التخرج ويتم تحديد هذه المقررات وفق الأسس التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا
المرسوم.
ج- الاستفادة من أحكام الفقرة أ السابقة غير الزامية للطالب.
د- تعد مقررات التدريب العسكري في العام الدراسي 2013-2014 فقط مقررات إدارية ولا تدخل في حساب المقررات الثمانية المحددة في الفقرة أ السابقة من أجل انتقال الطالب إلى السنة الأعلى.
المادة (4)
يضع وزير التعليم العالي التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم.
المادة (5)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 25-9-1435 هجري الموافق لـ 23-7-2014 ميلادي.


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 


اقرأ أيضاً


إرسال لصديق

طباعة بدون صور

طباعة مع صور