الصفحة الرئيسية   الأخبار الإعلامية  
تصريح لمدير المؤسسات التعليمية الخاصة حول المرسوم 70 تاريخ 1/2/2009 المتعلق بجزاءات الجامعات الخاصة
الأثنين, 16 شباط, 2009

 

 
 
لقد صدر المرسوم 70 بتاريخ 1/2/2009 تلبية للمادة( 41- أ ) من المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 3/9/2007 التي نصت على ما يأتي:
" يتولى مجلس التعليم العالي جميع الصلاحيات اللازمة لرقابة التزام المؤسسة بقواعد الاعتماد ومعاييره وله اتخاذ الإجراءات القانونية الآتية:
1- إنذار المؤسسة المخالفة لإزالة المخالفة خلال مدة يحددها المجلس.
2- إلزام المؤسسة المخالفة بدفع غرامة تتراوح بين(100000-500000) ل.س
3- إيقاف قبول الطلاب في المؤسسة المخالفة لمدة يحددها المجلس.
وذلك وفق لائحة جزاءات تصدر بمرسوم بناءً على اقتراح المجلس " .
وقد أسنَدَت هذه المادة إلى مجلس التعليم العالي مهمة اقتراح لائحة جزاءات لتصدر بمرسوم لتكون هذه الجزاءات وسيلة لوزارة التعليم العالي لإلزام المؤسسة التعليمية الخاصة المخالفة من أجل التزامها بقواعد الاعتماد العلمي ومعاييره.
والجدير بالذكر أن بلورة بنود المرسوم 70 كانت نتيجة لدراسة ومناقشة مستفيضتين في مجلس التعليم العالي بمشاركة عدد من رؤساء المؤسسات التعليمية الخاصة الذين كانوا مؤكدين على ضرورة وجود مثل هذه الجزاءات طالما أنها لاتطال المؤسسات التعليمية الخاصة الملتزمة.
ومن الأهمية بمكان الإشارة بالتزام معظم المؤسسات التعليمية الخاصة بقواعد الاعتماد العلمي وبقرارات مجلس التعليم العالي ذات الصلة بها، وحرص بعضها على التنافس في ذلك لتكون مثالاً يحتذى.
ورغم أن بنود لائحة الجزاءات الواردة في المرسوم 70 تتضمن غرامات مالية تتناسب مع درجة المخالفة بالإضافة إلى إزالة المخالفة فإننا لم نلمس لدى رؤساء المؤسسات التعليمية الخاصة أي تخوف أو تهجس تجاهها لحرصهم على التعاون مع وزارة التعليم العالي في تحقيق أهدافها للارتقاء في العملية التعليمية والاهتمام بنوعية التعليم الجامعي وجودته في الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية على السواء، والذي يعدّ هدفاً مشتركاً لكل من الوزارة والجامعات الخاصة. 

اقرأ أيضاً


إرسال لصديق

طباعة بدون صور

طباعة مع صور