الصفحة الرئيسية   الأخبار الإعلامية  
بعض النقاط الأساسية في المرسوم التشريعي رقم /30/المتضمن استثناء المعاهد من أحكام القانون المالي الأساسي
الثلاثاء, 10 حزيران, 2008

 إضافة إلى تجهيز المخابر وورش العمل والمكتبات وتحفيز العاملين في المعاهد  وتحسين وضعهم المادي من خلال منحهم تعويضات لقاء الأعمال التي سيقومون بها لرفع أدائهم وخلق فرص وظروف جديدة في المعاهد لتأمين الموارد الذاتية للمعاهد عن طريق إقامة دورات تدريبية لصالح القطاع العام والخاص، والتي ستساعد بدورها على زيادة روابط  المعاهد مع سوق العمل مما سينعكس إيجاباً على العملية التعليمية وعلى رفع مستوى الخريجين في المعاهد.

 وتضمن المرسوم النقاط الأساسية الآتية:

1)     توزيع الرسوم المستوفاة من الطلاب المسجلين في المعاهد وفق الآتي:

   -  جزء من رسم الخدمات (25%) لصالح الخزينة العامة للدولة، والجزء الآخر  (75%)  تودع في حساب    مستقل يتم استخدامها لصالح المكتبات وتجهيز المخابر وتعويضات لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية في المعهد (25%) للخزينة العامة،  وحددت أوجه الصرف لجزء الحسابات المستقلة  في: تجهيزات، مخابر، وورش عمل، مكتبات، مكافآت للعاملين.

- جزء من الرسم السنوي (25%) لصالح الخزينة العامة للدولة، والجزء الآخر (75%) تودع في حساب مستقل ويتم توزيعها وفق النسب التي تحدد بقرار من وزير التعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية.


2)     توزيع رسوم الدورات التدريبية التي سيتم تنفيذها في المعاهد وفق الآتي:

- 25% لصالح الخزينة العامة للدولة.

- 75%   تودع في حساب مستقل يتم استخدامها لصالح المكتبات وتجهيز المخابر وتعويضات للمدربين.


3)     توزيع إيرادات استثمار المطاعم والمنتديات والمباني والمقاصف والأكشاك والمرافق الأخرى وفق الآتي:

- 50% لصالح الخزينة العامة للدولة.

- 50% تودع في حساب مستقل يتم استخدامها لصالح المكتبات وتجهيز المخابر وتحسين واقع المرافق الخدمية في المعهد.

اقرأ أيضاً


إرسال لصديق

طباعة بدون صور

طباعة مع صور