الصفحة الرئيسية   تشريعات وقوانين  المراسيم  المراسيم الصادرة لعام 2019
المرسوم رقم /69/تاريخ 23/2/2019 القاضي بمنح دورات امتحانية استثنائية للمستنفدين من طلاب المرحلة الجامعية الأولى.. وعام استثنائي للمستنفدين من طلاب دراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا..

 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 69 للعام 2019 القاضي بمنح دورات امتحانية استثنائية للمستنفدين من طلاب المرحلة الجامعية الأولى.. وعام استثنائي للمستنفدين من طلاب دراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا.. وإتاحة المجال للمفصولين من أطروحة الماجستير خلال فترة الحرب لإعادة قيدهم.. ومنح سنة إضافية لطلاب الماجستير والدكتوراه.. مع مراعاة ظروف الطلاب العسكريين في مختلف مراحل الدراسة الجامعية السابقة بتسهيلات إضافية.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم 69

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

يرسم ما يلي:

أولاً- المرحلة الجامعية الأولى:

المادة (1)

يُمنح طلاب المرحلة الجامعية الأولى في جامعات الجمهورية العربية السورية الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح به من داخل الجامعة أو من خارجها بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2017-2018، أو الفصل الأول من العام الدراسي 2018-2019، الذين استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا، دورتين امتحانيتين (الفصل الثاني من العام الدراسي 2018-2019، والفصل الأول من العام الدراسي 2019-2020)، ولا يستفيدون من الدورة الصيفية للعام الدراسي 2018-2019.

المادة (2)

أ- يمنح طلاب المرحلة الجامعية الأولى في جامعات الجمهورية العربية السورية من العسكريين، الذين أدوا الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو كليهما معاً، وكانوا في الخدمة منذ 1-11-2011 وسُرحوا منها قبل صدور هذا المرسوم، والذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح به من داخل الجامعة أو من خارجها بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2010-2011 وحتى الفصل الأول من العام الدراسي 2018-2019، ثلاث دورات امتحانية (الفصل الثاني والدورة الصيفية من العام الدراسي 2018-2019 والفصل الأول من العام الدراسي 2019-2020).

ويُمنح الطلاب العسكريون الذين كانوا في الخدمة بتاريخ صدور هذا المرسوم، وسُرحوا من الخدمة بعد صدوره، والذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح به من داخل الجامعة أو من خارجها بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2010-2011 وحتى تاريخ تسريحهم من الخدمة، ثلاث دورات امتحانية متتالية تلي تاريخ تسريحهم من خدمة العلم.

ب- يتقدم الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة (أ) السابقة إلى امتحانات الدورة الصيفية بغض النظر عن عدد المقررات التي يحملونها.

المادة (3)

أ- يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام المادتين 1 و 2 من هذا المرسوم بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها.. ويحق لهم إعادتها وفق الأسس المعتمدة.

ب- يسدد الطلاب المشمولون بأحكام المادتين 1 و 2 الرسم الذي يؤديه أمثالهم عندما يتقدمون إلى الامتحان من خارج الجامعة.

ج- يعامل الطلاب العسكريون معاملة الطالب في التعليم العام من حيث الرسوم في حال تغير وضعهم بنتيجة الامتحانات التي تقدموا لها وفق أحكام هذا المرسوم.

المادة (4)

أ- لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الطلاب الذين استنفدوا في السنة التحضيرية في الكليات الطبية (طب – طب أسنان – صيدلة) قبل العام الدراسي 2017-2018.

ب- يحق لطلاب السنة التحضيرية الذين استنفدوا في العام الدراسي 2017-2018 تغيير قيدهم إلى اختصاص آخر وفق القواعد العامة لتغيير القيد.

ثانياً- مرحلة دراسات التأهيل والتخصص ومرحلة الدراسات العليا:

المادة (5)

– يُمنح عام استثنائي في العام الدراسي 2018-2019 لطلاب دراسات التأهيل والتخصص، الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة في العام الدراسي 2017-2018.

المادة (6)

– يُمنح عام استثنائي في العام الدراسي 2018-2019 لطلاب الدراسات العليا، الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة في العام الدراسي 2017-2018.

المادة (7)

أ- يستفيد من أحكام المادتين 5 و 6 من هذا المرسوم طلاب مرحلة دراسات التأهيل والتخصص وطلاب مرحلة الدراسات العليا من العسكريين الذين أدوا الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو كلتيهما معاً، وكانوا في الخدمة منذ 1-11-2011 وسُرحوا منها قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، والذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2010-2011 وحتى نهاية العام الدراسي 2017-2018.

ب- يُمنح الطلاب العسكريون الذين كانوا في الخدمة بتاريخ صدور هذا المرسوم، وسُرحوا من الخدمة بعد تاريخ صدوره، الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح به من خارج الجامعة بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2010-2011 وحتى تاريخ تسريحهم من الخدمة، عاماً استثنائياً يلي تاريخ تسريحهم من خدمة العلم.

ج- يعامل الطلاب العسكريون معاملة الطالب في التعليم العام من حيث الرسوم في حال تغير وضعهم بنتيجة الامتحانات التي تقدموا لها وفق أحكام هذا المرسوم.

المادة (8)

– يُمنح طلاب درجتي الماجستير والدكتوراه المسجلون في مرحلة الأطروحة قبل تاريخ 1-3-2018 أياً كان وضعهم سواء أكانوا في المرحلة الأساسية أم التمديد أم إيقاف التسجيل أم المدة التي أعطيت لهم بموجب المراسيم السابقة، سنة إضافية إضافةً إلى المدد المحددة لهم بموجب الأنظمة النافذة.

المادة (9)

– يحق للطلاب المسجلين في مرحلة أطروحة الماجستير، والمفصولين بدءاً من العام الدراسي 2010-2011 وحتى نهاية العام الدراسي 2017-2018 لأي سبب كان، عدا الأسباب التأديبية، إعادة قيدهم في مرحلة الأطروحة وفق رسوم التعليم الموازي خلال موعدٍ أقصاه 15-3-2019، وفق الأسس التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم، أما الطلاب العسكريون فيعاملون معاملة الطالب في التعليم العام من حيث الرسوم.

المادة (10)

– يضع وزير التعليم العالي التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم.

المادة (11)

– يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.




طباعة بدون صور

طباعة مع صور