20 نيسان, 2024

المرسوم رقم/54/ تاريخ 17/2/2015الذي ينص بإحداث معهد عال للتخطيط الإقليمي في جامعة دمشق

 المرسوم التشريعي رقم (54)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام /2006/ وتعديلاته ولا سيما المادة /16/ منه

                                                                                        يرسم ما يلي:

المادة (1):

يُحدث في جامعة دمشق معهد عال للتخطيط الإقليمي باسم (المعهد العالي للتخطيط الإقليمي)

المادة (2):

يهدف المعهد إلى إعداد وتأهيل وتدريب أطر ، من حملة الإجازة الجامعية على الأقل إعداداً وتأهيلاً رفيعي المستوى في مجال التخطيط الإقليمي بما يخدم التنمية المستدامة بأطرها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية .

المادة (3):

 يتولى المعهد على الأخص المهمات الآتية :

أ - القيام بالبحوث المتعلقة بالتخطيط الإقليمي لتحقيق التقدم العلمي والتقني في مجالات التخطيط الإقليمي .

ب - منح الدرجات العلمية في مجال التخطيط الإقليمي .

ج - رفع مستوى العاملين في مجال التخطيط الإقليمي وتنسيق عمليات التدريب بالتعاون مع الهيئات المختصة الوطنية والعربية والدولية وتلبية احتياجات المجتمع من المتخصصين .

د - التنسيق مع الهيئات الوطنية ذات العلاقة حول القضايا المتعلقة بالتخطيط الإقليمي .

هـ - تقديم المقترحات بشأن المعاهدات والاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المتعلقة بعلوم التخطيط الإقليمي .

و - توثيق الروابط العلمية والثقافية مع مؤسسات التعليم العالي ومراكز الأبحاث التخصصية الأخرى في الجمهورية العربية السورية وخارجها ، ومع الهيئات والمنظمات الدولية التي تعنى بالتخطيط وتأمين التواصل والتبادل العلمي معها باستمرار على جميع المستويات

ز - تقديم المشورات والدراسات العلمية والفنية لمختلف القطاعات والفعاليات العامة والخاصة ، ودراسة الموضوعات المحالة إلى المعهد من الهيئات الحكومية المختلفة وغيرها .

ح - تأسيس مركز معلومات ومكتبة وإصدار مجلة علمية تخصصية ونشرات علمية تهدف إلى نشر الوعي المتعلق بعلوم التخطيط الإقليمي وفوائده العلمية والعملية ودعم اتخاذ القرار

المادة (4):

تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي ، وتتضمن بشكل خاص :

أ - الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد .

ب - تأليف مجلس المعهد ومهامه

ج - تحديد الأقسام وكيفية تأليف مجالسها ومهامها .

د - قواعد قبول الطلاب .

المادة (5):

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 27 / 4 / 1436 هجري الموافق لـ 17 / 2 / 2015 ميلادي

                                                                                                                    رئيس الجمهورية 

                                                                                                                        بشار  الاسد