الصفحة الرئيسية   المجالس  مجلس التعليم العالي  قانون تنظيم الجامعات رقم/6/ تاريخ 2006 وتعديلاته
القانون رقم 16 لعام 2018 المتضمن تعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006.‏

  أصدر السيد الرئيس بشار الأسد امس القانون رقم 16 لعام 2018 المتضمن تعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006.‏

وفيما يلي نص القانون:‏

القانون رقم 16‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور.‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/1439 هجري الموافق 29/3/2018م.‏

يصدر ما يلي:‏

المـــــــادة « 1»

تعدل المواد من /116 وحتى 127/ من قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام /2006/ وتعديلاته وفق الآتي:

 

 

المادة /116/

 

أعضاء الهيئة الفنية في الجامعات هم :‏

أ-مديرو الأعمال .

ب-المشرفون على الأعمال .‏

ج-القائمون بالاعمال .‏

المادة /117/‏

أ- يعين رئيس الجامعة أعضاء الهيئة الفنية بناء على قرارات مجالس الجامعة والكلية والقسم المختص.‏

ب-يضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية والأسس الناظمة لتعيين وتأصيل أعضاء الهيئة الفنية بناء على اقتراحات مجالس الجامعات ومجالس شؤونها العلمية.‏

المادة /118/‏

أ- يكون التعيين في وظائف الهيئة الفنية بناء على إعلان يصدره رئيس الجامعة.‏

ب-يعين اعضاء الهيئة الفنية القائمون على رأس عملهم في الجامعة في الوظيفة العلمية الأعلى دون إعلان .‏

ج-يعين الموفدون لصالح الجامعة للحصول على المؤهل العلمي اللازم للتعيين في وظيفة قائم بالأعمال دون إعلان.‏

د-يعد عضو الهيئة الفنية المعين لأول مرة في الجامعة متمرنا لمدة سنتين وبعد انقضاء فترة ثمانية عشر شهرا على تعيينه يقدم مجلس القسم تقريرا الى مجلس الكلية يتضمن بالاضافة الى نشاطه العلمي امكاناته التربوية والاجتماعية والتزامه بالعملية الفنية والنشاطات الاخرى يرفع تقرير مجلس الكلية إلى مجلس الجامعة الذي يقترح على رئيس الجامعة بناء على ذلك اصدار القرار اللازم بتأصيله أو نقله مع شاغره إلى وظيفة أخرى في الجامعة غير عضوية الهيئة الفنية أو إنهاء خدمته وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

المادة /119/‏

يشترط في من يعين قائما بالأعمال في الهيئة الفنية:‏

أ-أن يكون أهلا لشغل وظيفة عضو في الهيئة الفنية في الجامعة .‏

ب- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية في الاختصاص المطلوب لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به على درجة يعدها مجلس التعليم العالي معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة النافذة.‏

ج- ألا يقل معدل درجة الإجازة عن جيد.‏

د- أن تكون درجة الماجستير بتقدير جيد جدا على الأقل ومعمقة لاختصاصه في درجة الاجازة.‏

هـ -أن يؤهله إنتاجه العلمي لشغل الوظيفة.‏

المادة /120/‏

يشترط في من يعين مشرفا على الأعمال:‏

أ-أن يكون قد شغل وظيفة قائم بالأعمال مدة ست سنوات على الأقل في إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما في مستواها من الجامعات والهيئات العلمية الاخرى بدءا من تاريخ صدور قرار تعيينه قائما بالأعمال.‏

ب-أن يكون قد قام في اختصاصه وهو قائم بالاعمال بإجراء بحوث علمية أصيلة ونشرها.‏

المادة /121/‏

يجوز أن يعين مرشحون من خارج الجامعة في وظيفة مشرف على الأعمال إذا توفرت في المرشح بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة /119/ من هذا القانون الشروط الأتية:‏

أ- أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة الفنية سبع سنوات على الأقل مارس خلالها في كلية أو مؤسسة علمية أو بحثية أعمالا مماثلة للأعمال التي يقوم بها عضو الهيئة الفنية.‏

ب- أن يكون قد أجرى ونشر في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة /119/ بحوثا علمية أصيلة.‏

ج-أن يكون أهلا للتدريس.‏

المادة /122/‏

يشترط في من يعين مديرا للأعمال:‏

أ-أن يكون قد شغل وظيفة مشرف على الأعمال مدة ست سنوات على الأقل في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا في الجمهورية العربية السورية أو ما في مستواها من الجامعات والهيئات العلمية الأخرى.‏

ب/أن يكون قد قام في اختصاصه وهو مشرف على الاعمال باجراء بحوث علمية اصيلة ونشرها تشكل مساهمة علمية قيمة.‏

المادة /123/‏

يجوز أن يعين مرشحون من خارج الجامعة في وظيفة مدير أعمال إذا توفرت في المرشح بالاضافة إلى الشروط الواردة في المادة /119/ من هذا القانون الشروط الآتية:‏

أ- أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة الفنية مدة ثلاث عشرة سنة على الأقل مارس خلالها في كلية أو مؤسسة علمية أو بحثية أعمالا مماثلة للأعمال التي يقوم بها عضو الهيئة الفنية.‏

ب-أن يكون قد أجرى ونشر في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة /119/ من هذا القانون بحوثا علمية أصيلة.‏

ج- أن يكون أهلا للتدريس.‏

المادة /124/‏

ينقل المعينون بوظيفة قائم بالأعمال معاون.. قبل صدور هذا القانون.. إلى وظيفة قائم بالأعمال مع شواغرهم حكما وبرواتبهم نفسها كما تنقل شواغر وظيفة قائم بالاعمال معاون إلى وظيفة قائم بالاعمال .‏

المادة /125/‏

يعين المشمولون باحكام المادة /124/ من هذا القانون والقائمون بالأعمال المعينون قبل صدور هذا القانون بوظيفة مشرف على الأعمال وفق الاحكام النافذة قبل صدور هذا القانون.‏

المادة /126/‏

يحتفظ العاملون في الجهات العامة الذين يعينون بوظيفة عضو هيئة فنية برواتبهم وبمرتباتهم وبقدمهم المكتسب للترفيع المقبل وبما لا يتجاوز سقف الراتب المحدد لوظيفة عضو الهيئة الفنية وفي حال التجاوز يعد الفرق بين سقف راتب وظيفة عضو الهيئة الفنية وراتبه السابقعلاوة تطفأ بالترفيعات المقبلة.‏

المادة /127/‏

أ-تحدد وظائف اعضاء الهيئة الفنية ومراتبهم وفقا للجدول رقم /2/ المرافق ويحدد ملاكهم العددي بمرسوم.‏

ب- تعدل رواتب بدء التعيين والسقوف لأعضاء الهيئة الفنية الواردة في الجدول رقم /4/ الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم /6/ وتعديلاته وفق الآتي:‏

1- اسم الوظيفة:‏

-مدير أعمال‏

راتب بدء التعيين‏

30200ل.س‏

السقف‏

48740ل.س‏

-مشرف على الأعمال:‏

راتب بدء التعيين:‏

27625ل.س‏

السقف:‏

39000ل.س‏

-قائم بالأعمال‏

راتب بدء التعيين:‏

24060ل.س‏

السقف:‏

34000ل.س‏

المـــــــادة « 2»

 

 

 

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 25/7/1439/هجري الموافق لـ12/4/2018/ميلادي.‏

رئيـــــــس الجمهوريــــــة‏

بشــــــار الأســـــد‏

 





طباعة بدون صور

طباعة مع صور