21 تشرين الثاني, 2024

توضيحات بخصوص التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم 231 لعام 2014
الخميس, 14 آب, 2014

لاحقاً للقرار الوزاري رقم 527 تاريخ 3/8/2014 المتضمن التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم 231 لعام 2014 وبناء على الاسنفسارات الواردة إلينا بهذا الشأن نبين الآتي :

الطالب المعاقب :

         1.         يحق للطالب الراسب المعاقب الذي انتهت عقوبته في الفصل الثاني من العام الدراسي 2013-2014     الدخول إلى امتحانات الدورة الإضافية إذا كان محققاً لشروط التقدم لامتحانات المقررات( أي المقررات التي درسها ) ولا يستفد من الترفع الاداري.

         2.         يستفيد الطالب المستجد والمعاقب لدورة امتحانية واحدة  في الفصل الأول أو الثاني من العام  الدراسي 2013 -2014 من الدورة الإضافية ولايستفيد من الترفع الإداري .

         3.         يستفيد الطالب المستجد المعاقب في الفصلين الأول و الثاني من العام الدراسي 2013-2014 من الدورة الإضافية ولايستفيد من الترفع الإداري.  

الطالب الذي أوقف تسجيله :

         1.         يحق للطالب الراسب الذي أوقف تسجيله لمدة فصل أو عام في العام الدراسي 2013-2014 الدخول إلى امتحانات الدورة الإضافية إذا كان محققاً لشروط التقدم لامتحانات المقررات (أي المقررات التي درسها) ولا حاجة لرفع إيقاف التسجيل .

         2.        لايستفيد الطالب  الراسب الذي أوقف تسجيله لمدة فصل أو عام وكان هذا الفصل أو العام آخر فرصة تسجيل له كطالب نظامي من الترفع الإداري  ولو تقدم بطلب لإلغاء الإيقاف ( لأنه في هذه الحالة يعد مستنفداً ). 

المساعدات الإمتحانية :

         1.         يستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية بعلامتين في مقرر واحد أومقررين أو ست علامات في  مقرر   واحد أو مقررين في نهاية الدورة الإضافية للحالات التي تمنح فيها المساعدة الإمتحانية . 

         2.         لايستفيد الطالب من المساعدة الإمتحانية لمقرر قدمه في دورة إمتحانية سابقة وبالتالي ولايجوز منح مساعدة إمتحانية للمقررات التي قدمها الطالب في الفصل الأول أو الثاني من العام الدراسي 2013/2014 من أجل الترفع الإداري ، أما إذا كان لايرغب في الاستفادة من الترفع الاداري فيمكنه الإستفادة من المساعدات الإمتحانية وفق الأسس المعتمدة قبل صدور المرسوم ( 4 مقررات + مقرر واحد أو مقررين ) شريطة عدم دخول الدورة الإضافية .

         3.         لايستفيد الطالب المستجد المعاقب دورتين امتحانيتين فصل أول و ثاني من العام الدراسي        2013-2014 من المساعدات الإمتحانية ومن الترفع الاداري.

الترفع الإداري :

         1.         يستفيد الطالب المستجد المسجل في العام الدراسي 2013 -2014 والمتقدم إلى امتحانات الفصل الدراسي الأول أو الثاني ولم يتقدم إلى الدورة الإضافية من الترفع الإداري (إذا حقق شروطه ) إذا لم يكن قد أوقف تسجيله في أحد الفصلين الأول أو الثاني ولا يستفيد من المساعدات الإمتحانية  .

         2.         الطالب الراغب بالإستفادة من الترفع الإداري ويحمل مقررات إدارية حتى التخرج بموجب مرسوم ترفع إداري سابق وأنهى بعض هذه المقررات فيضاف الى المقررات المتبقية المواد الأقل علامة بحيث لاتزيد على أربعة مقررات .

 الطالب المستنفد :

         1.         يعد الطالب مستنفد لأول مرة إذا كان طالباً نظامياً مستجداً أو راسباً للعام الدراسي     2013- 2014 واستنفد فرص التسجيل بنتيجة هذا العام فصل أول أوثاني (حتى لو كان مستنفداً سابقاً واستفاد من دورة مرسوم وأصبح وضعه نظامياً).

         2.         يعد الطالب الذي استنفد فرص التقدم للإمتحانات في نهاية الفصل الأول أو الثاني من العام الدراسي 2013-2014 مستنفداً إذا كان يحمل أكثر من أربعة مقررات ولم يستفد من أي مساعدة إمتحانية لعدم وجود مقررات يستحق عنها المساعدة .

         3.         الطالب المستنفد المسموح له بالتقدم للدورة الإضافية لايرفع للسنة الأعلى إلا إذا كان يحمل أربع مقررات سواء كانت إدارية أو غير إدارية لأنه عند استنفاد الطالب تزول صفة الإدارية عن المقررات ويستفيد في هذه الحالة من المساعدات الإمتحانية وفق الأسس المعتمدة بهذا الشأن ( 2 بمقرر – 1+1 بمقررين – 6 بمقرر -  6 موزعة على مقررين ).

حالات مختلفة :

1.         يحق لطالب السنة الأخيرة المستنفد  الذي اشترك في امتحانات الفصل الأول أو الثاني من العام الدراسي 2013-2014 بموجب دورة مرسوم سابقة ويحمل أربعة مقررات على الأكثر الدخول إلى إمتحانات الدورة الإضافية كونها حلت محل الدورة التكميلية وفي هذه الحاله يؤدي الرسم الذي يؤديه  أمثاله حين يتقدم إلى الامتحان من خارج الجامعة.

2.         لايسدد  طلاب السنة الأخيرة النظامييون الذين بقي لهم أربعة مقررات أية رسوم لقاء اشتراكهم في الدورة الإضافية ويسدد طلاب السنة الأخيرة الذين حصلوا على أربع دورات من خارج الجامعة الرسم الذي يؤديه  أمثالهم حين يتقدمون إلى الامتحان من خارج الجامعة.

3.         يؤدي الطلاب المستنفدون في الفصل الأول أو الفصل الثاني من العام الدراسي  2013/ 2014 الرسم الذي يؤديه  الطلاب حين يتقدمون إلى الامتحانات من خارج الجامعة  .

4.         يحق للطلاب الذين يتقدمون للامتحان من أجل تعادل الشهادة الإشتراك في الدورة الإضافية  ويسددون الرسوم الخاصة بهم والمحددة بالقرار الوزاري رقم (67) لعام 2013 .

 

 المرسوم رقم/231/ لعام 2014

   التعليمات التنفيذية للمرسوم