21 تشرين الثاني, 2024

المرسوم التشريعي رقم/6/ تاريخ 12/4/2018 القاضي بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017 على الموفدين وفق قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 70 لعام 1971 وقانون البعثات رقم 20 لعام 2004.‏

 المرسوم التشريعي رقم /6/‏

 

رئيس الجمهورية:‏

بناء على أحكام الدستور.‏

يرسم ما يلي:‏

المادة /1/‏

تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017 على الموفدين وفق احكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 70 لعام 1971 وقانون البعثات رقم 20 لعام 2004 وعلى جميع المطالبات الصادرة بدءا من 1/8/2013 والقضايا المنظورة امام القضاء المتعلقة بهذا الشأن التي لم يصدر بها قرار قطعي مبرم.‏

المادة /2/‏

ينشـــــر هــذا المرسوم التشـــــريعي في الجريدة الرسمية وينهـــــى العمل بالأحكـــــام المخالفــــة اينمـــــا وردت.‏

دمشق في25/7/1439 هجري الموافق لـ 12/4/2018 ميلادي.‏

رئيـــــــس الجمهوريــــــة‏

بشــــــار الأســـــد‏