21 تشرين الثاني, 2024

المرسوم رقم /282/تاريخ26/9/2017 القاضي بتعديل المادتين 117 و171 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات حول التحويل والنقل بين الكليات.

  المرسوم رقم /282/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته.

يرسم ما يلي:

المادة (1)

تعدل المادة 117 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10-7-2006 وتعديلاتها وفق الآتي:

المادة 117 /أ/ يجوز التحويل بين الكليات المتماثلة في الجامعات السورية أو بين هذه الكليات وما يماثلها من معاهد عليا في الجمهورية العربية السورية أو تغيير القيد مرة واحدة للطلاب القدامى من كلية إلى أخرى غير مماثلة أو من معهد عال أو متوسط إلى كلية أو من تخصص إلى آخر ضمن الكلية نفسها.

/ب/1/ لا يجوز النقل والتحويل من الجامعات غير السورية والجامعات الخاصة السورية إلى الجامعات السورية.

/2/ يجوز النقل من جامعات حكومية غير سورية إلى الجامعات السورية إذا كان معدل الطالب في الشهادة الثانوية يخوله الالتحاق بالجامعة والكلية التي يرغب في النقل إليها في العام الدراسي الذي حصل فيه على الشهادة الثانوية وفق الضوابط التي يضعها مجلس التعليم العالي.

/3/ يجوز النقل من جامعات حكومية غير سورية إلى الجامعات السورية إذا كانت هناك مبررات لنقل الطلاب السوريين من بعض البلدان لأسباب يقدرها مجلس الوزراء وفق الضوابط التي يضعها.

/ج/ يجوز قبول طلاب نقلا أو تحويلا من أبناء البلدان العربية أو الأجنبية وذلك ضمن الشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي.

المادة (2)

تعدل المادة /171/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10-7-2006 وتعديلاتها وفق الآتي:

المادة /171/ لا يجوز التحويل أو النقل في درجتي الماجستير أو الدكتوراه بين الجامعات السورية أو من جامعات خاصة سورية أو جامعات غير سورية إلى الجامعات السورية.

المادة (3)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 6-1-1439 هجري الموافق لـ 26-9-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد