المرسوم رقم /157/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته ولاسيما المادة 16 منه.
يرسم ما يلي..
المادة /1/ يحدث معهد باسم “المعهد العالي للغات” مقره جامعة حماة.
المادة /2/ يهدف المعهد إلى..
أ/ النهوض بمستوى تعليم اللغات في الجمهورية العربية السورية.
ب/ منح الدرجات العلمية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.
ج/ إجراء الدراسات والأبحاث والدورات في مجال تعليم اللغات.
د/ تأهيل خريجين في مجال تعليم اللغات لغير المختصين وغير الناطقين بها.
ه/ الإشراف على تعليم اللغات لغير المختصين في مرحلة الإجازة الجامعية.
المادة /3/ تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي وتتضمن بشكل خاص..
أ/ الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد.
ب/ تأليف مجلس المعهد ومهامه.
ج/ تحديد الاقسام وكيفية تأليف مجالسها ومهامها.
د/ قواعد قبول الطلاب.
ه / وضع القواعد والضوابط لاختيار المحاضرين.
المادة /4/ يقبل في المعهد حملة الاجازة الجامعية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.
المادة /5/ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 5-9- 1438 هجري الموافق ل 31-5-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد