المرسوم التشريعي رقم 3
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة (1)
تعدل المادة 63 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وفق الآتي:
أ- إذا طولب الموفد “ببعثة دراسية أو إجازة دراسية” برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده أو ضعفها فإن حساب النفقات يتم بحسب ما صرف عليه فعلا سواء أكان الصرف تم من قبل الجمهورية العربية السورية أم من غيرها من الجهات العربية أو الأجنبية.
ب- تتم المطالبة المالية للموفد خارجيا ببعثة على نفقة الدولة أو بمنحة بالقطع الأجنبي المدفوع إليه أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ تسديد المبلغ.
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة “ب” يطالب الموفد الذي عاد إلى الوطن بعد حصوله على المؤهل العلمي قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي والتزم بخدمة الجهة الموفد لصالحها وترتب عليه التزامات مالية زيادة على استحقاقه بتسديدها بالقطع الأجنبي المدفوع إليه أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ التحويل.
المادة (2)
تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع المطالبات الصادرة بدءا من 1-8-2013 وعلى جميع القضايا المنظورة أمام القضاء المتعلقة بهذا الشأن التي لم يصدر بها قرار قطعي مبرم.
المادة (3)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 12-4-1438 هجري الموافق لـ 10-1-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المرسوم رقم/6/لعام 2013 قانون البعثات العلمية