27 تشرين الثاني, 2024

المرسوم رقم/25/تاريخ24/5/2015 القاضي بتعيين الخريج الأول معيد في كل اختصاص أو قسم والخريجين الثلاثة الأوائل في كل كلية انجاز جديد لتعظيم الاستفادة من تعيين الخريجين الأوائل

 المرسوم التشريعي رقم 25

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

استثناء من أحكام المادة 136 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 يجوز تعيين الخريج الأول في كل اختصاص أو قسم يمنح درجة الإجازة والخريجين الثلاثة الأوائل على الأكثر في كل كلية تمنح درجة إجازة واحدة في نظام التعليم العام من السوريين ومن في حكمهم معيدا في الكلية التي تخرج فيها من دون إعلان أو مسابقة إذا توافرت الشروط الآتية:

أ- ألا يتجاوز عمره في سنة التخرج.. ستة وعشرين عاما في كليات الطب.

خمسة وعشرين عاما في الكليات التي تمنح درجة الإجازة في خمس سنوات.

أربعة وعشرين عاما في باقي الكليات.

ب- ألا يقل معدله عن مرتبة جيد جدا في درجة الإجازة.

ج- أن يكون قد أمضى كامل دراسته في الكلية ولا يدخل في حساب الخريج الأول في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي الخريج الذي لم يمض كامل دراسته في الكلية.

د- أن يكون قد حصل على درجة الإجازة خلال مدة الحد الأدنى للحصول على درجة الإجازة.

ه- إقرار الحاجة إلى الاختصاص في المجالس الجامعية.

و- أن يتقدم الخريج بطلب إلى كليته يعلن فيه رغبته في التعيين.

ز- أن يكون أهلا للتدريس.

المادة (2)

يضع مجلس التعليم العالي ضوابط تعيين الخريجين الأوائل وقواعد أهليتهم ولا سيما ضوابط تعيين الخريجين الثلاثة الأوائل في كل كلية تمنح درجة إجازة واحدة بحيث يخصص معيد واحد مقابل كل مئة خريج من هذه الكلية بما لا يزيد على ثلاثة.

المادة (3)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من العام الدراسي 2015-2016 وينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2007.

دمشق في 6-8-1436 هجري الموافق لـ 24-5-2015 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد