21 تشرين الثاني, 2024

المرسوم التشريعي رقم/44/ تاريخ 7/7/2013 _تخصص لأبناء الشهداء نسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من عدد البعثات الدراسية ومنح الجامعات الخاصة

المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2013

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

تخصص لأبناء الشهداء:
أ - نسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من عدد البعثات الدراسية التي تحدد في إعلان البعثات العلمية الذي يصدر عملا بأحكام المادة 12 من قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013.
ب - نسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من:
1- المنح التي تتم الاستفادة منها وفق أحكام الفقرة ب من المادة 19 من قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013.
2- منح الجامعات الخاصة السورية المخصصة لوزارة التعليم العالي.
3- تحدد نسبة المنح المنصوص عليها في هذه الفقرة بقرار من اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية.

المادة (2)

تثبت حالة الاستشهاد بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً وفق القوانين المعتمدة لديهم.

المادة(3)

تتم المفاضلة بين المتقدمين إلى البعثات الدراسية والمنح بموجب أحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وفقا للأسس المعتمدة في قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013.

المادة (4)

يعد هذا المرسوم التشريعي معدلا لأحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013.

المادة (5)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 28-8-1434 هجري الموافق لـ 7-7-2013 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد