المرسوم التشريعي رقم (1)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1)
تعدل المادة /13/ الفقرة /أ/ من قانون البعثات التعليمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013 لتصبح على النحو التالي :
- ان يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الاقل او من في حكمهم ويستثنى من شرط مدة الخمس سنوات من منح الجنسية العربية السورية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 7/4/2011.
المادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
رئيس الجمهورية
بشار الاسد