21 تشرين الثاني, 2024

المرسوم رقم /231/تاريخ 23-7-2014 _حول منح دورة امتحانية اضافية واحدة يحدد موعدها بقرار من وزير التعليم العالي لطلاب المرحلة الجامعية الأولى


رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وعلى أحكام المرسوم رقم 250 لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات



يرسم ما يلي:


المادة (1)
أ- تمنح دورة امتحانية اضافية واحدة يحدد موعدها بقرار من وزير التعليم العالي لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات والذين رسبوا في أي مقرر نتيجة امتحانات العام الدراسي 2013-2014 بمن فيهم من استنفدوا أول مرة فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها هذا العام.
ب- يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة أ السابقة بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها.
ج- تحل هذه الدورة محل الدورة التكميلية بالنسبة لمن يحق لهم التقدم إلى دورة تكميلية في العام الدراسي 2013-2014.
د- تعد هذه الدورة دورة امتحانية مستقلة في معرض صرف تعويضات الأعمال الامتحانية.

المادة (2)
أ- تمنح دورة استثنائية في الفصل الأول أو الفصل الثاني من العام الدراسي 2014-2015 لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات والذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها في الأعوام الدراسية 2010-2011 و 2011-2012 و 2012-2013 ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا وكذلك المستنفدون فرص التقدم للامتحان والذين تقدموا إلى امتحانات العام الدراسي 2013-2014 ولم يتبدل وضعهم.. أما بالنسبة إلى طلاب الساعات المعتمدة فيمنحون فصلا دراسيا عاديا وفصلا صيفيا.
ب- يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة أ السابقة بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها أو إعادتها وفق الأسس المعتمدة.
ج- يستفيد من أحكام الفقرتين السابقتين الطلاب الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها بنتيجة امتحانات الدورة المحددة في المادة 1 من هذا المرسوم.

المادة (3)

أ- ينقل الطالب من سنة إلى أخرى استثناء من أحكام الفقرة أ من المادة 99 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته إذا كان
يحمل ثمانية مقررات على الأكثر سواء أكانت إدارية أم غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2013-2014 فقط على أن تراعى الأحكام الخاصة في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة.

ب- تعد أربعة مقررات من المقررات الثمانية المذكورة في الفقرة أ السابقة مقررات ادارية حتى التخرج ويتم تحديد هذه المقررات وفق الأسس التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا
المرسوم.
ج- الاستفادة من أحكام الفقرة أ السابقة غير الزامية للطالب.
د- تعد مقررات التدريب العسكري في العام الدراسي 2013-2014 فقط مقررات إدارية ولا تدخل في حساب المقررات الثمانية المحددة في الفقرة أ السابقة من أجل انتقال الطالب إلى السنة الأعلى.
المادة (4)
يضع وزير التعليم العالي التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم.
المادة (5)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 25-9-1435 هجري الموافق لـ 23-7-2014 ميلادي.


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 التعليمات التنفيذية للمرسوم

التوضيحات