تعدّل المادة رقم(24) من القرار رقم(1/و) تاريخ 4/1/2009 المتضمن التعليمات التنفيذية لأحكام القانون رقم(19) لعام 2009 وفق الآتي:
-"يمكن للجنة تعادل الشهادات إعادة النظر في القرارات التي اتخذتها أو في الشهادات التي لم تعادلها من قبل إذا قدمت لها معلومات جديدة لم تعرض سابقاً".