21 تشرين الثاني, 2024

المرسوم رقم /358/ تاريخ 7-10-2013 المتضمن نقل الطالب من سنة إلى أخرى إذا كان يحمل 8 مقررات ومنح طلاب دراسات التأهيل والتخصص والماجستير دورة امتحانية والماجستير والدكتوراه المسجلين بالأطروحة سنة إضافية

رئيس الجمهورية


بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وعلى أحكام المرسوم رقم 250 لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

يرسم مايلي

أولا.. مرحلة الاجازة الجامعية

المادة (1)

أ- ينقل الطالب من سنة إلى اخرى استثناء من أحكام الفقرة أ من المادة 99 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته اذا كان يحمل ثمانية مقررات على الأكثر سواء كانت إدارية أو غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام الدارسي 2012-2013 فقط على أن تراعى الأحكام الخاصة في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة.

ب- تعد أربعة مقررات من المقررات الثمانية المذكورة في الفقرة أ السابقة مقررات ادارية حتى التخرج ويتم تحديد هذه المقررات وفق الأسس التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم.

ج- الاستفادة من أحكام الفقرة أ السابقة غير الزامية للطالب.

د- تعد مقررات التدريب العسكري في العام الدراسي 2012-2013 فقط مقررات ادارية ولا تدخل في حساب المقررات الثمانية المحددة في الفقرة أ السابقة من اجل انتقال الطالب إلى السنة الأعلى.

ثانيا.. مرحلة دراسات التاهيل والتخصص

المادة (2)

أ- يمنح طلاب دراسات التأهيل والتخصص الراسبون أو المنقولون في العام الدراسي 2012-2013 دورة امتحانية إضافية في العام الدارسي 2013-2014 يحدد موعدها في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم.

ب- يمنح طلاب دراسات التأهيل والتخصص الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة في العامين الدراسيين 2011-2012 و2012-2013 دورة امتحانية في احد فصلي العام الدارسي 2013-2014.

ثالثا.. مرحلة الدراسات العليا

المادة (3)

أ- يمنح طلاب درجة الماجستير المسجلون في سنوات المقررات الراسبون أو المنقولون أو المستنفدون بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2012-2013 دورة امتحانية واحدة خلال العام الدراسي 2013-2014 يحدد موعدها في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم.

ب- لا يستفيد من أحكام الفقرة أ السابقة الطلاب المستنفدون الذين استفادوا من أحكام الفقرة أ من المادة 2 من المرسوم رقم 393 تاريخ 31-10-2012.

المادة (4)

يمنح طلاب درجتي الماجستير والدكتوراه المسجلون في مرحلة الاطروحة قبل تاريخ 1-3-2013 مهما كان وضعه في هذا التاريخ سنة ميلادية إضافية بالإضافة إلى المدد المحددة لهم بموجب الأنظمة النافذة.

المادة (5)

يضع وزير التعليم العالي التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم.

المادة (6)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 2-12-1434 هجري الموافق لـ 7-10-2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد