4 كانون الأول, 2024

المرسوم رقم/271/ تاريخ 24/7/2013 القاضي بمنح دورة امتحانية إضافية واحدة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى الذين رسبوا في أي مقرر نتيجة امتحانات العام الدراسي 2012-2013

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم( 6) لعام 2006.

وعلى أحكام المرسوم رقم /250/ لعام /2006/ المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

يرسم مايلي

المادة (1):

أ.. تمنح دورة امتحانية اضافية واحدة يحدد موعدها بقرار من وزير التعليم العالي لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الذين رسبوا في أي مقرر بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2012/2013 بمن فيهم من استنفدوا اول مرة فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة او خارجها بنتيجة امتحانات هذا العام.

ب .. يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة /أ/ السابقة بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما في حكمها.

ج.. تحل هذه الدورة محل الدورة التكميلية بالنسبة لمن يحق لهم التقدم الى دورة تكميلية في العام الدراسي 2012/2013.

د .. تعد هذه الدورة دورة امتحانية مستقلة في معرض صرف تعويضات الاعمال الامتحانية.

المادة (2):

أ.. تمنح دورة استثنائية في الفصل الأول أو الفصل الثاني من العام الدراسي 2013/2014  لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة او خارجها بنتيجة امتحانات العامين الدراسيين 2010/2011 و 2011/2012  ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة او لم يستفيدوا وكذلك المستنفدون فرص التقدم للامتحان الذين تقدموا الى امتحانات العام الدراسي 2012/2013 ولم يتبدل وضعهم .

ب .. يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة /أ/ السابقة بعلاماتهم في اعمال السنة او الاختبارات العملية او حلقات البحث او ما في حكمها.

ج.. يستفيد من احكام الفقرتين السابقتين الطلاب الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها بنتيجة امتحانات الدورة المحددة في المادة /1/ من هذا المرسوم.

المادة (3): يصدر وزير التعليم العالي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة (4): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 15-9-1434 هجري الموافق ل 24-7-2013 ميلادي.

التعليمات التنفيذية للمرسوم