ثمة أحكام عامة تنطبق على كافة إعلانات التبادل الثقافي وأخرى خاصة ببعض الإعلانات وفقاً للشروط التي تحددها الدولة المانحة.
تتمثل الأحكام العامة بما يلي:
- أن يكون المتقدم إلى هذه المفاضلة من حاملي الجنسية العربية السورية.
- أن تكون درجة الإجازة أو الماجستير صادرة عن جامعة أو معهد معتمدة وفق الأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية (إذا كانت الشهادة أجنبية لابد من معادلتها من قبل مديرية تعادل الشهادات).
- أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة الإجازة وفق القواعد المطبقة في الجامعات الحكومية السورية.
- أن تكون درجة الإجازة التي يحملها الطالب من الشهادات المقبولة للقيد في الدراسات العليا.
- أن تكون درجة الإجازة التي يحملها الطالب متوافقة مع درجة الماجستير.
- يخصص لأبناء الشهداء نسبة 10 % من المنح الدراسية وذلك وفق المرسوم التشريعي رقم /44/ تاريخ 7/7/2013.
- لا تقبل الطلبات الشرطية.
- لا يحق لمن حصل على قبول في مفاضلة التبادل الثقافي في الأعوام السابقة التقدم إليها في العام الحالي.
- لا يحق لمن نجح في مفاضلة التبادل الثقافي في العام الحالي التقدم لإعلانات التبادل الثقافي الصادرة في العام ذاته.
- يرتبط القبول النهائي للطالب مرتبط بموافقة الجهة المعنية في الدولة المانحة.
- لا تقبل الطلبات الشرطية.
- كل من تقدم بأكثر من طلب يُستبعد طلبه من المفاضلة ويُعتبر ملغى حكماً.
- يُلغى كل طلب ترشيح يحتوي على حك أو شطب أو غير موقع من قبل الطالب.
- لا يُعتبر الطلاب المقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقافي موفدين وفق قانون البعثات العلمية وبالتالي لا يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها الموفدين ولا تتحمل وزارة التعليم العالي أي نفقات.
- تُعتبر الدراسة وفق برامج التبادل الثقافي نفقة خاصة على حساب الطالب ولا يترتب عليه أية التزامات لخدمة الدولة.
- يخضع الطلاب الخريجون للشروط المطلوبة لتعادل الشهادات (يمكن الحصول عليها من موقع وزارة التعليم العالي/ مديرية تعادل الشهادات www.mohe.gov.sy ).
- يحق للمتقدمين إلى إعلانات التبادل الثقافي والذين لم يتم ترشيحهم استرداد وثائقهم التي تقدموا بها، في حين أنه لا يمكن للطلاب المرشحين استرداد وثائقهم التي يتم إيداعها لدى الجانب المانح حتى في حال عدم ورود القبول.