تعدل المادة (2) من القرار الوزاري رقم/ 96/تاريخ 31/1/2013 المتضمن آلية استيفاء الرسوم من طالبي تعادل الشهادات غير السورية وفق الآتي:
لا يصدر قرار معادلة أي شهادة اعتباراً من تاريخ 28/5/2013 ما لم يسدد طالب التعادل الرسوم المحددة في القانون رقم /36/ تاريخ 26/12/2012.