المرسوم التشريعي رقم / 16 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور .
يرسم ما يلي :
المادة 1)- تمنح تعويضات أعضاء الهيئة التعليمية الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 وتعديلاته ، على أساس الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل .
المادة 2)- تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي :
أ- تعويض التفرغ الأساسي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العاملة للدولة .
ب- التعويضات الأخرى من الموارد الذاتية للجامعات .
المادة 3)- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
دمشق في 2 / 12 / 1440 هجري الموافق لـ 4 / 8 / 2019 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد