المرسوم التشريعي رقم /27/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة(1)
يجوز بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي وموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية أو مجلس الجامعة المختص بالنسبة إلى المعيدين الموفدين تسوية وضع الموفد إذا ارتكب أياً من المخالفات الآتية ..
أ- إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده ولم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية.
ب- إذا تأخر في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات العلمية.
ج- إذا غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه.
المادة (2)
يجب أن يتوفر في الموفد حتى يسوى وضعه الشرطان الآتيان..
أ- الحصول على المؤهل العلمي المطلوب منه قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.
ب- أن يضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة(3)
تطبق أحكام الفقرة ج من المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 14-1-2013 المتضمن قانون البعثات العلمية على الموفد المشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (4)
يمنح المكلفون الموفدون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي تأجيلاً إدارياً لمدة سنة من تاريخ عودتهم دون النظر إلى السن القصوى المحددة في المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم على ألا يتجاوز سن المكلف بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي 39 سنة وفق التعليمات التي تحدد بقرار من وزير التعليم العالي بالتنسيق مع وزير الدفاع .
المادة(5)
مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي يصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (6)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23-12-1437هجري الموافق ل 25-9-2016ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد