القانون رقم (11)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28-5-1437 هجري الموافق 7-3-2016 ميلادي.
يصدر ما يلي:
الفصل الأول
التعاريف
المادة- 1
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:
الوزير : وزير التعليم العالي.
الهيئة: هيئة التميز والإبداع.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة التميز والإبداع.
النظام الداخلي: النظام الداخلي لهيئة التميز والإبداع.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهيئة التميز والإبداع.
رئيس الهيئة: رئيس هيئة التميز والإبداع.
المركز: مركز المتميزين.
الأولمبياد: الأولمبياد العلمي.
البرامج الأكاديمية: إدارة البرامج الأكاديمية.
الفصل الثاني:
إحداث الهيئة وأهدافها ومهماتها
المادة- 2
يحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري باسم “هيئة التميز والإبداع” مقرها مدينة دمشق وترتبط بوزير التعليم العالي.
المادة- 3
يجوز إحداث مراكز تابعة للهيئة في المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس التعليم العالي وتتولى متابعة شؤون رعاية التميز والإبداع والموهبة بجميع أنواعها وأشكالها من خلال التنسيق مع المؤسسات العامة والخاصة في الجمهورية العربية السورية.
المادة- 4
تهدف الهيئة إلى البحث عن المبدعين والمتميزين وتشجيع ودعم القدرات الوطنية في مجال إنتاج الأفكار والابتكار والإبداع بما يخدم الازدهار والتنمية المستدامة وتوفير بيئة الموهبة والتميز والإبداع على جميع المستويات في الجمهورية العربية السورية وتطويرها.
المادة- 5
تتولى الهيئة المهمات الآتية:
أ- رصد الامكانات الابداعية المتميزة من فئات الناشئة والشباب في مختلف المراحل التعليمية والكشف عنها واحتضانها ورعايتها.
ب- تدريس الطلبة المتميزين الحائزين شهادة التعليم الاساسي وفق أسس الانتقاء المبينة في اللائحة التنفيذية وتقديم الرعاية العلمية لهم من خلال مناهج خاصة وبرامج اثرائية وبيئة تربوية وتعليمية ملائمة.
ج- تطوير الخبرات وصقل المهارات الخاصة بالمبدعين والموهوبين والمتميزين.
د- مساعدة الطلاب في مشاريعهم من خلال تقديم الدعم اللازم بمختلف أشكاله والرعاية التي يحتاجونها.
ه- تقديم المنح للموهوبين والمبدعين والمتميزين ورعايتهم وفق معايير تعدد باللائحة التنفيذية.
و- دعم إجراء البرامج والبحوث والدراسات في مجال اختصاصها بذاتها.
ز- إحداث جوائز في مجالات الموهبة والإبداع والتميز المختلفة.
ح- التنسيق مع المؤسسات والمراكز داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها في مجال اختصاصها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ط- تقديم البرامج والنشاطات التي تساهم في نشر الوعي حول الإبداع والتميز واستقطاب الموهوبين والمبدعين والمتميزين.
الفصل الثالث:
إدارة الهيئة
المادة- 6
يتولى إدارة الهيئة
أ -مجلس الإدارة.
ب-رئيس الهيئة.
المادة- 7
أ – يتألف مجلس الإدارة من
1- وزير التعليم العالي رئيساً
2- رئيس الهيئة نائباً للرئيس
3- معاون الوزير عضواً
4-معاون وزير التربية عضواً
5-مديري الإدارات أعضاء
6- خمسة خبراء في شؤون التميز والإبداع والموهبة يسميهم الوزير بناء على اقتراح رئيس الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أعضاء.
ب- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.
ج- يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة وتكون اجتماعات مجلس الإدارة قانونية بحضور أغلبية
الأعضاء وتصدر القرارات والتوصيات بموافقة أغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة- 8
مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الهيئة وهو الذي يرسم السياسة العامة لها ويشرف على تنفيذها وله على وجه الخصوص
أ- الموافقة على استراتيجيات وخطط عمل الهيئة والإدارات.
ب-إعداد الانظمة واللوائح الداخلية والتنفيذية للهيئة.
ج- مناقشة ومصادقة التقرير السنوي للهيئة ونشاطاتها خلال السنة المالية.
د- الموافقة على قرارات تأليف اللجان.
ه-اقتراح مشروع موازنة الهيئة.
و-الموافقة على البرامج والمناهج والخطط الدراسية للهيئة.
ز-الموافقة على الاشتراك في الموءتمرات والمسابقات الدولية والندوات الخارجية المتعلقة باختصاصات الهيئة .
ح-الموافقة على تنظيم المؤتمرات والندوات والمسابقات الداخلية المتعلقة باختصاصات الهيئة.
ط-الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون مع المؤسسات أو المنظمات من خارج الجمهورية العربية السورية في مجال اختصاصات الهيئة .
ي-الموافقة على إيفاد طلاب الإدارات والمشرفين عليهم والعاملين في الهيئة على أن يصدر قرار الإيفاد من الوزير وباقتراح من رئيس الهيئة.
ك-قبول الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات المقدمة للهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ل- مناقشة ما يرى رئيس الهيئة أو مجلس الإدارة عرضه على اجتماعات المجلس ويختص بصورة عامة بجميع الشؤون الإدارية والتنفيذية والمالية المتعلقة بالهيئة.
المادة- 9
أ- يعين رئيس الهيئة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ويختار من بين الشخصيات الخبيرة في شؤون التميز والإبداع أو البحث العلمي أو الاختراع.
ب- يحتفظ رئيس الهيئة بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية فيها إذا كان من العاملين في الدولة.
ج- يعامل رئيس الهيئة معاملة رئيس الجامعة الخاضعة لإحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته من حيث الأجر وتعويض التمثيل.
د- يكون رئيس الهيئة عضوا في مجلس التعليم العالي وعضوا في لجنة البعثات العلمية.
المادة- 10
.. مهمات رئيس الهيئة وصلاحياته..
أ- يعد رئيس الهيئة المرجع الرسمي لجميع العاملين في الهيئة وفي الإدارات التابعة لها ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل ويصدر التعليمات الإدارية والأوامر ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير وهو آمر للصرف وعاقد للنفقة.
ب- يتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بالهيئة.
ج- يقترح مشروعات القوانين الخاصة بالهيئة ويصدر اللوائح في حدود القانون والقرارات الخاصة بتنظيم الهيئة.
د- يقدم إلى مجلس الإدارة في نهاية كل سنة تقريرا عن الهيئة يتضمن وضعها العلمي والإداري والمالي.
ه- إصدار قرارات تأليف اللجان الدائمة والمؤقتة بناء على موافقة مجلس الإدارة.
و- اقتراح النظام الداخلي واللائحة التنفيذية.
ز- اقتراح الموافقة على ندب اعضاء الهيئة التعليمية والعاملين في الدولة للعمل في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة مع احتفاظ المندبين بأوضاعهم وحقوقهم في الجهات المندبين منها.
ح- الموافقة على التعاقد مع المدرسين والمستشارين والخبراء والعاملين وما يقترحه مديرو الإدارات.ط- إصدار قرارات تعيين العاملين في الهيئة.
الفصل الرابع
إدارات الهيئة
المادة- 11
أ- تضم الهيئة الإدارات الآتية:
1- مركز المتميزين.
2- الأولمبياد العلمي.
3- البرامج الأكاديمية.
ب- يجوز إحداث إدارات جديدة بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الهيئة وموافقة مجلس الإدارة.
ج- يدير كل من إدارات الهيئة:
1- مجلس إدارة كل منها ويتبع لمجلس إدارة الهيئة.
2- مدير الإدارة.
المادة- 12
يعين مديرو الإدارات بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
الفصل الخامس:
مركز المتميزين
المادة- 13
تعمل إدارة المركز على رعاية طلبتها المتميزين الحائزين شهادة التعليم الأساسي من خلال تدريسهم والإشراف عليهم علميا ونفسيا واجتماعيا وتربويا.
المادة- 14
تمنح وزارة التربية الطلبة خريجي المركز شهادة الدراسة الثانوية للمتميزين حسب فرع الاختصاص وفق المناهج والخطط الدراسية المعتمدة.
المادة- 15
تعد الشهادة الثانوية للمركز معادلة للشهادة الثانوية العامة ويتم معادلة أو تسوية أوضاع الطلاب المنقولين أو المفصولين من المركز بالتنسيق مع وزارة التربية.
الفصل السادس:
الأولمبياد العلمي
المادة- 16
تعمل إدارة الأولمبياد على تنظيم اولمبياد وطني من خلال مسابقة في العلوم التطبيقية والنظرية تهدف إلى اكتشاف الكفاءات من الموهوبين والمبدعين والمتميزين وتحفيزها وإيفادها للمشاركة في الأولمبيادات الدولية.
الفصل السابع:
إدارة البرامج الأكاديمية
المادة- 17
تعمل إدارة البرامج الأكاديمية على تنظيم دراسة ورعاية ودعم المقبولين عن طريق الهيئة بعد انتهائهم من دراستهم الثانوية والتحاقهم في مرحلة التعليم الجامعي ومن ثم متابعتهم للدراسات العليا من خلال التواصل مع الجامعات لتأمين تسجيلهم ومتابعة دراستهم وإيفادهم وتقديم جميع التسهيلات لهم والإشراف عليهم علميا من خلال اخضاعهم لبرامج ودورات تؤمن رفع مستواهم العلمي ومهاراتهم الحياتية ضمن جميع مراحل دراستهم الجامعية والدراسات العليا.
الفصل الثامن:
أحكام عامة
المادة- 18:
تصدر اللائحة التنفيذية بمرسوم وتتضمن بشكل خاص الأمور الآتية:
أ- جميع القواعد التفصيلية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ.
ب- مهمات مجالس الإدارات وكيفية تأليفها.
ج- مهمات مديري الإدارات.
د- أسس قبول الطلاب في المركز وأسس منحهم التعويضات وقواعد الإقامة في السكن الداخلي.
ه- أسس وخصائص المناهج والخطط الدراسية والامتحانات المطبقة في المركز.
و- المثوبات والعقوبات لطلاب المركز.
ز- أسس تنظيم الأولمبياد العلمي بجميع مراحله.
ح- نظام الاختبارات والتدريب للأولمبياد العلمي.
ط- تحديد مكافآت الفائزين في الاولمبياد العلمي المحلي والإقليمي والدولي وأي مسابقات أخرى تحدد لاحقا.
ي- أسس التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمدرسين للعمل في الهيئة وتحديد أجورهم وتعويضاتهم.
ك- تحديد القواعد الناظمة للتعويضات او مكافآت اللجان والمجالس وساعات التدريس والتدريب.
ل- تحديد الأسس والقواعد الناظمة للاجور والتعويضات والمكافآت والحوافز والمنح وطبيعة العمل للعاملين في الهيئة من جميع الفئات.
م- أسس التعويض الشهري للطلاب الذين تتبناهم وترعاهم الهيئة والمنح والمكافآت التي تقدم لهم.
ن- أسس التعاقد مع جهات وشركات خاصة بما يخدم مصالح الهيئة.
س- أسس توزيع الموارد الذاتية للهيئة.
المادة- 19
أ- للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة التعليم العالي.
ب- تعد الموارد الآتية موارد ذاتية للهيئة.
1- التبرعات التي تتلقاها الهيئة من مؤسسات ومنظمات وأشخاص داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
2- المنح والإعانات والهبات والهدايا التي يقبلها مجلس الإدارة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
3-عوائد منشآت وأعمال الهيئة.
4- بدلات ايجار واستثمار المرافق التابعة للهيئة.
5-نسبة من الموارد الذاتية للجامعات من النسبة المخصصة لوزارة التعليم العالي يحددها الوزير.
المادة- 20
توضع الموارد الذاتية المذكورة في المادة(19)السابقة في حساب مستقل في أحد المصارف العامة وفق ورودها بالليرة السورية أو بالقطع الأاجنبي ويجري الصرف منها وفق الغايات المحددة لها ويتم الصرف من قبل رئيس الهيئة بموجب إسناد رسمية.
المادة-21
يتم تحديد مقدار التعويضات والمكافآت والحوافز والمنح وفقا للقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الإدارة.
المادة- 22
تطبق على الهيئة أحكام المادة 147 من قانون تنظيم الجامعات رقم (6 ) لعام 2006 وتعديلاته.
المادة- 23
للهيئة التعاقد على بعض الوظائف المهنية والإدارية والتعليمية حسب ما تقتضيه ضرورة مصلحة العمل.
المادة- 24
يحدد الأجر الذي يتم حساب تعويضات الإيفاد على أساسه بالنسبة للطلاب على أساس أجر بدء التعيين بالنسبة لحملة الشهادة الثانوية العامة.
المادة- 25
تحل الهيئة المحدثة محل المركز والأولمبياد بكل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات وتنقل اليها الأبنية والأراضي والتجهيزات والآليات والسيارات التي بعهدة كل من المركز والأولمبياد أينما كان مكانها ويتم تنظيم محاضر بالتنسيق بين الهيئة والجهات المعنية.
المادة- 26
أ- يعد العاملون في الأولمبياد والمركز منقولين حكما مع ملاكاتهم واعتماداتهم وشواغرهم إلى ملاك الهيئة بنفس أجورهم ووظائفهم ومراتبهم مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل.
ب-يستمر المندبون والمتعاقدون في الأولمبياد والمركز في العمل في الهيئة إلى حين انتهاء مدة ندبهم أو انتهاء مدة عقودهم ما لم تمدد وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة-27
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يطبق على العاملين في الهيئة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
المادة- 28
يصدر الملاك العددي بمرسوم.
المادة- 29
يستمر العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2013 والمرسوم التشريعي رقم (4) لعام 2016 وينهى العمل بأي أحكام مخالفة لهذا القانون.
المادة- 30
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 1-6-1437 هجري الموافق لـ 10-3-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد