المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2013
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1)
تخصص لأبناء الشهداء:
أ - نسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من عدد البعثات الدراسية التي تحدد في إعلان البعثات العلمية الذي يصدر عملا بأحكام المادة 12 من قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013.
ب - نسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من:
1- المنح التي تتم الاستفادة منها وفق أحكام الفقرة ب من المادة 19 من قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013.
2- منح الجامعات الخاصة السورية المخصصة لوزارة التعليم العالي.
3- تحدد نسبة المنح المنصوص عليها في هذه الفقرة بقرار من اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية.
المادة (2)
تثبت حالة الاستشهاد بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً وفق القوانين المعتمدة لديهم.
المادة(3)
تتم المفاضلة بين المتقدمين إلى البعثات الدراسية والمنح بموجب أحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وفقا للأسس المعتمدة في قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013.
المادة (4)
يعد هذا المرسوم التشريعي معدلا لأحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013.
المادة (5)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 28-8-1434 هجري الموافق لـ 7-7-2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد