تعدّل المادة رقم(24) من القرار رقم(1/و) تاريخ 4/1/2009 المتضمن التعليمات التنفيذية لأحكام القانون رقم(19) لعام 2009 وفق الآتي:
-"يمكن للجنة تعادل الشهادات إعادة النظر في القرارات التي اتخذتها أو في الشهادات التي لم تعادلها من قبل إذا قدمت لها معلومات جديدة لم تعرض سابقاً".
المادة 1- تعدل المادة(2) من القرار الوزاري رقم/66/و تاريخ 4-9-2013 بحيث تصبح وفق الآتي:
المادة2- يشترط لقيد الطالب في درجة ماجيستير التأهيل والتخصص في الفيزياء الطبية في كلية العلوم في جامعة دمشق أن يكون حاصلاً من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية على درجة الإجازة أو مايعادلها من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العاليفي أحد الاختصاصات الآتية:
1- الإجازة في العلوم باختصاص:فيزياء،أو كيمياء،أو بيولوجيا.
المادة1- تعتمد اللائحة الداخلية لكلية الطب في الجامعة السورية الخاصة.
المادة2- تطبق هذه الخطة على الطلاب الذين يسجلون في الجامعة بعد صدورها أما الطلاب المسجلون وفقاً للخطة القديمة والراغبين بالاستفادة من الخطة الجديدة فتطبق عليهم أحكام التحويل المماثل ويتم معادلة المقررات إذا توافر فيها تساوي عدد الساعات وتكافؤ المحتوى العلمي بنسبة لا تقل عن 75%.
المادة3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينهى العمل بالأحكام السابقة.