المرسوم رقم /375/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006.
وعلى أحكام المرسوم رقم /250/ لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
يرسم ما يلي.
المادة (1)
أ- ينقل الطالب المستنفد اول مرة فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها في العام الدراسي 2013-2014 من سنة إلى أخرى استثناء من أحكام الفقرة /أ/ من المادة 99 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام /2006/ وتعديلاته إذا كان يحمل ثمانية مقررات على الأكثر من مختلف سني الدراسة على ان تراعى الأحكام الخاصة في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة.
ب- تعد اربعة مقررات من المقررات الثمانية المذكورة في الفقرة /أ/ السابقة مقررات ادارية حتى التخرج ويتم تحديد هذه المقررات وفق الأسس التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم.
ج- تعد مقررات التدريب العسكري في العام الدراسي 2013/2014 فقط مقررات ادارية ولا تدخل في حساب المقررات الثمانية المحددة في الفقرة /أ/ السابقة من أجل انتقال الطالب إلى السنة الأعلى.
المادة (2)
يضع وزير التعليم العالي التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم.
المادة (3)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 4-2-1436 هجري الموافق لـ26-11-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد