المرسوم رقم / 108 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ تاريخ 16/8/2001 المتضمن تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية وعلى طلب شركة أوغاريت التعليمية .
وعلى اقتراح مجلس التعليم العالي بقراره ذي الرقم /154/ تاريخ 28/2/2016
يرسم ما يلي :
المادة 1- يُرخص بإحداث جامعة خاصة في الجمهورية العربية السورية باسم (جامعة المنارة الخاصة) مقرها مدينة بانياس في محافظة طرطوس تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ويمثلها رئيسها أمام الغير .
المادة 2 - أ- تتكون الجامعة من الكليات الآتية :
- الهندسة .
- إدارة الأعمال.
- الآداب والعلوم.
- التصميم.
- الصيدلة وعلوم الصحة.
- فنون الأداء.
ب - يجوز إحداث كليات واختصاصات جديدة أخرى بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الجامعة.
ج - يجوز بقرار من وزير التعليم العالي إحداث دراسات تأهيل وتخصص ودراسات عليا (ماجستير - دكتوراه) في الاختصاصات التي يقرها مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
د - يراعى في الإحداثيات المذكورة في الفقرتين (ب - ج) السابقتين توافر الإمكانيات المادية والبشرية في الجامعة وبما يتناسب مع الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم العاليوخططها التنفيذية وخطط التنمية وحاجة سوق العمل .
المادة 3 - تحدد شروط قبول الطلاب في الجامعة سنوياً بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الجامعة.
المادة 4 - تحدد المنح المجانية السنوية التي تخصصها الجامعة لوزارة التعليم العالي بنسبة لا تقل عن (5%) من عدد الطلاب المسجلين في كل كلية (لمدة تعادل الحد الأدنى اللازم للحصول على الدرجة العلمية في الكلية) ، وتتضمن المنحة الرسوم والأقساط الدراسية والسكن الجامعي أو بدلاً منه.
المادة 5 - تطبق أحكام المادة /41/ من المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام /2001/ إذا خالفت الجامعة أحكام المرسوم التشريعي المذكور ، أو تعليماته التنفيذية ، أو مرسوم ترخيص إحداثها ، أو أنظمتها.
المادة 6- لا يجوز للجامعة أن تباشر أي عمل تعليمي أو أن تقوم بقبول الطلاب قبل صدور قرار افتتاحها وتصديق الأنظمة الخاصة بها ولوائحها الداخلية وخططها الدراسية من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي.
المادة 7- تفتتح الجامعة في مقر مؤقت في مدينة اللاذقية لمدة ثلاثة أعوام دراسية بدءاً من العام الدراسي (2016 - 2017) على أن تتوافر في هذا المقر المستلزمات المادية وفق الأسس المعتمدة.
المادة 8- يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 22/6/ 1437 هجري الموافق لـ 31 / 3 / 2016 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد