المرسوم رقم (234)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 وعلى أحكام المرسوم رقم /250/ لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات..
يرسم ما يلي..
المادة (1)
أ- تمنح دورة استثنائية في الفصل الأول أو الفصل الثاني من العام الدراسي2015-2016 لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها في الأعوام الدراسية 2005-2006 و2006-2007 و2007-2008و 2008-2009 و 2009-2010 ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا.
ب- يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة /أ/ السابقة بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها أو إعادتها وفق الأسس المعتمدة.
ج- يتقدم الطلاب المستنفدون المشمولون بأحكام هذه المادة وفقا للأنظمة النافذة في كلياتهم وتعد المقررات المحدثة بعد استنفادهم مقررات غير مرسبة بالنسبة لهم حتى التخرج.
د- يؤدي الطلاب المشمولون بأحكام هذا المرسوم الرسم الذي يؤديه أمثالهم عندما يتقدمون إلى الامتحان من خارج الجامعة.
المادة (2)
يصدر وزير التعليم العالي التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم.
المادة (3)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 22-11-1436هجري الموافق لـ 6-9-2015ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
القرار رقم/646/تاريخ7/9/2015 المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم