المرسوم رقم /346/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006.
وعلى أحكام المرسوم رقم 250 لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات..
يرسم مايلي..
المادة(1)
أ- ينقل الطالب من سنة إلى أخرى استثناء من أحكام الفقرة /أ/ من المادة 99 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته إذا كان يحمل ثمانية مقررات على الأكثر سواء كانت إدارية أو غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي2011- 2012 فقط على أن تراعى الأحكام الخاصة في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة.
ب- تعد أربعة مقررات من المقررات الثمانية المذكورة في الفقرة/أ/ السابقة مقررات إدارية حتى التخرج ويتم تحديد هذه المقررات وفق الأسس التي يحددها مجلس التعليم العالي.
ج- يحق للطالب الراسب في مختلف سني الدراسة تقديم أربعة مقررات من السنة الأعلى.
د- الاستفادة من أحكام الفقرتين /أ/ج/ السابقتين غير إلزامية للطالب.
هـ - لا يحتسب العام الدراسي 2011-2012 بالنسبة إلى طلاب جميع السنوات من مدد فرص التقدم للامتحانات في حال استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من داخل الجامعة في هذا العام.
و- يمنح الطلاب الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة في العامين الدراسيين 2010-2011و2011-2012 دورة امتحانية في أحد فصلي العام الدراسي 2012-2013.
المادة (2)
يضع وزير التعليم العالي التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم.
المادة (3)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 14-11-1433 هجري الموافق ل 1-10-2012 ميلادي.