المرسوم التشريعي رقم / 6 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور .
يرسم ما يلي :
المادة 1- يرخص بتأسيس كلية خاصة في الجمهورية العربية السورية باسم " كلية اللاهوت " مقرها مدينة دمشق ، تعود ملكيتها لبطريركية إنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها عميدها أمام الغير .
المادة 2- تمنح الكلية درجة الإجازة الجامعية في اللاهوت فقط .
المادة 3- لا تطبق على الكلية أحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001 وتعديلاته .
المادة 4- تتم تسوية أوضاع الطلاب المسجلين حالياً في مركز التنشئة العائد للبطريركية المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي.
المادة 5- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الكلية أحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001 وتعديلاته ، ومن دون التقيد بأحكام المادتين ( 10 و 28 ) منه.
المادة 6- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 2 / 9 / 1440 هجري الموافق لـ 7/ 5/ 2019 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد