المرسوم التشريعي رقم /6/
رئيس الجمهورية:
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة /1/
تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017 على الموفدين وفق احكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 70 لعام 1971 وقانون البعثات رقم 20 لعام 2004 وعلى جميع المطالبات الصادرة بدءا من 1/8/2013 والقضايا المنظورة امام القضاء المتعلقة بهذا الشأن التي لم يصدر بها قرار قطعي مبرم.
المادة /2/
ينشـــــر هــذا المرسوم التشـــــريعي في الجريدة الرسمية وينهـــــى العمل بالأحكـــــام المخالفــــة اينمـــــا وردت.
دمشق في25/7/1439 هجري الموافق لـ 12/4/2018 ميلادي.
رئيـــــــس الجمهوريــــــة
بشــــــار الأســـــد